ابن أبي شيبة الكوفي

482

المصنف

( 26 ) في الرجل ينفي الرجل من أبيه وأمه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن جابر عن القاسم عن أبيه قال : قال عبد الله : لا حد إلا على رجلين : قذف محصنة أو نفى رجلا من أبيه وإن كانت أمه أمة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال : إذا نفى الرجل عن أبيه فإن عليه الحد وإن كانت مملوكة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن سعيد الزبيدي عن حماد عن إبراهيم في الرجل يقول للرجل : لست لأبيك ، وأمه أمة أو يهودية أو نصرانية ، قال : لا يجلد . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن شيخ من الأزد أن ابن هبيرة سأل عنه الحسن والشعبي فقالا : يضرب الحد - يقول في الرجل ينفي الرجل عن أبيه وأمه أمة . ( 27 ) ما قالوا في قاذف أم الولد ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن قال : أم الولد لا يجلد قاذفها . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن هشام بن عروة عن أبيه وعن أشعث عن الحسن وابن سيرين قالوا : ليس على قاذف أم الولد حد . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد عن عبد الملك عن عطاء في رجل قذف رجلا أمه أم ولد ، قال : ليس عليه حد حتى تعتق . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي قالا : ليس على قاذف أم الولد شئ .

--> ( 26 / 1 ) ونفي الرجل من أبيه اتهام لامه بالزنا أي هو قذف . ( 26 / 3 ) وهذا قول من نفى الجلد عن قاذف الأمة أو اليهودية أو النصرانية . ( 27 / 1 ) لأنها ما زالت أمة ما دام مالكها لم يعتقها بعد .